الشيخ سيد سابق
91
فقه السنة
( 5 ) عقد المحرم : يحرم على المحرم ، أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية ، أو وكالة ، ويقع العقد باطلا ، لا تترتب عليه آثاره الشرعية . لما رواه مسلم وغيره ، عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب " رواه الترمذي وليس فيه ولا يخطب . وقال حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، واسحق ، ولا يرون أن يتزوج المحرم ، وإن نكح فنكاحه باطل ، وما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، لأنه صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكة وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمرحم . لان الاحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليه ، وإنما يمنع صحية الجماع لا صحية العقد . ( 6 ) زواج الأمة مع القدرة على الزواج بالحرة : اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة ، وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها كما اتتفقوا على أنه لا يجوز أن تتزوج من ملكته ، وأنه إذا ملكت زوجها انفسخ النكاح . واختلفوا في زواج الحر بالأمة . فرأي الجمهور أنه لا يجوز زواج الحر بالأمة إلا بشرطين : ( أولهما ) عدم القدرة على نكاح الحرة . ( وثانيهما ) خوف العنت .
--> ( 1 ) سرف : أسم لمكان .